الشيخ الكليني
351
الكافي
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين ، قال : يستقبل ( 1 ) حتى يستيقن أنه أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر . 3 - الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : لعلك أعدت ؟ قلت : نعم ، قال : فضحك ثم قال : إنما يجزئك أن تقوم فتركع ركعة . 4 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في المغرب والفجر سهو . ( باب ) * ( السهو في الثلاث والأربع ) * 1 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال : فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ( 2 ) . 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصد في التشهد . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : من لم
--> ( 1 ) يعنى استأنفه حتى أتمه بيقين . ( 2 ) هذا برزخ بين الفصل والوصل لان سهوه برزخ بين الظن والشك . ( في )